الشهيد الثاني
488
مسالك الأفهام
الثامن : أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع . وكذا المستأمن لو خان . ويقطع الذمي كالمسلم ، والمملوك ، مع قيام البينة . وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر . مسائل : الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحق المرتهن الامساك ، ولا المؤجر العين المستأجرة ، وإن كان ممنوعا من الاستعادة ، مع القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج . الثانية : لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدب بما يحسم الجرأة .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 234 ح 5 ، التهذيب 10 : 111 ح 436 ، الوسائل 18 : 526 ب ( 29 ) من أبواب حد السرقة ح 1 .